الحصفكي

190

الدر المختار

مستأمن إلا حد القذف . ( و ) لا يحد بوطئ ( بهيمة ) بل يعزر وتذبح ثم تحرق ، ويكره الانتفاع بها حية وميتة . مجتبى . وفي النهر : الظاهر أنه يطالب ندبا ، لقولهم تضمن بالقيمة ( و ) لا يحد ( وطئ أجنبية زفت إليه ، وقيل ) خبر الواحد كاف في كل ما يعمل فيه بقول النساء . بحر ( هي عرسك وعليه